قال النوويُّ معلِّقًا على هذا الحديثِ: “فيه تأكيدُ حرمةِ المسلم، والنهيُ الشديدُ عن ترويعِه
وتخويفِه والتعرضِ له بما قد يؤذيه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: “وإن كان أخاه لأبيه
وأمه” مبالغةً في إيضاحِ عُموم النهيِ في كلِّ أحدٍ، سواءٌ من يُتَّهم فيه ومن لا يُتَّهم، وسواءٌ
كان هذا هزلًا ولعِبًا أم لا؛ لأنَّ ترويع المسلِمِ حرامٌ بكلِّ حالٍ”.
بل إن كثيرًا مِن أهل العلم فسَّرُوا حديثَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيحِ مسلمٍ
عن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: “مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا
إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ“؛ فسَّرُوه لأنَّ الكلبَ يُرَوِّع الناسَ
في أحيائهم، ويخوِّفُ صبيانَهم ونساءَهم، قال النووي: “وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب نُقْصَان
الْأَجْر بِاقْتِنَاءِ الْكَلْب فَقِيلَ: لِمَا يَلْحَق المارِّينَ مِن الْأَذَى مِنْ تَرْوِيع الْكَلْب لَهُمْ وَقَصْده إِيَّاهُمْ”