وَقَدْ أَكَّدَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذَا الْمَعْنَى الْعَظِيمَ؛ فَقَالَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"، وَيَقُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
عِبَادَ اللهِ: وَلِضَمَانِ تَحَقُّقِ مَبْدَأِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، أَوْجَبَ الْإِسْلَامُ لِلْمُسْلِمِ حُقُوقًا عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَمَرَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحُقُوقِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَرْعَاهَا لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَقَالَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ"(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَتَجَلَّى حُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَلِي:
رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ لِقَائِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَقُّقِ الْأُلْفَةِ وَحُصُولِ الْمَحَبَّةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ"(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).