وَلِذَلِكَ أَوْلَى الْإِسْلَامُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةَ عِنَايَةً بَالِغَةً، وَأَكَّدَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الشَّرِيكِ
لِشَرِيكِهِ؛ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَهُوَ بِيَدِهِ اخْتِيَارُ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ بِهَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَمْرُهَا بِيَدِ أَبِيهَا وَوَلِيِّ أَمْرِهَا؛ كَوْنُهَا
أَمَانَةً عِنْدَهُمْ، حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَيَكُونَ الْقَائِمَ عَلَى أَمْرِهَا زَوْجُهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ وَلِيِّ أَمْرِهَا فِي زَوَاجِهَا مَعَ
اسْتِشَارَتِهَا وَالْأَخْذِ بِرَأْيِهَا، قَالَ -تَعَالَى-: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)[النساء: 25]، وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–:
"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"(رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني)، وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"(رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني).