فأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وقالوا: إنه منكر الإسناد والمتن،
ومن صححه من أهل العلم فقد حمل معناه حينئذٍ على من لم يوجد له
عادةٌ في الصوم، فيكره له أن يصوم بعد انتصاف شعبان قصدًا للاحتياط
لرمضان؛ بَلْ ذلك القصد بدعةٌ كما ذكره بَعْض أهل العلم.
أخوة الإسلام من مقررات السنة: أَنَّهُ لا يجوز للمسلم الَّذِي لا عادة له
في صيام يومٍ وإفطار يوم، أو صيام الاثنين والخميس فلا يجوز له أن
يتقدم رمضان بصيام يومٍ أو يومين عَلَى جهة الاحتياط لشهر رمضان،
فقد قال صلى الله عليه وسلم:
( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا،
فَلْيَصُمْهُ )
أخرجه مسلم .