ومنها عدم وجوب الحج عَلَى من لم يستطع إليه سبيلاً.
ومنها إباحة الأكل للميتة للمضطر الَّذِي أشرف عَلَى الهلاك وليس عنده
ما يسد به رمقه، إِلَى غير ذلك من الشواهد مِمَّا يدخل في إطار التيسير،
ويتم به رفع الحرج عن الأمة، فيكون المصير إليه أخذًا برخصة الله
لعباده ورفعًا للحرج، ودفعًا للعنت.
وتلك قاعدةٌ عامة وأصل يتفرع عنه حشد وافر من الفروع في العبادات
والمعاملات، كله دائر في نطاق رفع الحرج وسلوك سبيل التيسير الَّذِي
أراد الله به عباده وشرعه لهم، ورضيه منهم، فقال سبحانه:
{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
[البقرة/185].