يقول النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
( المسلم أخو المسلم لا يخذله و لا يسلمه )
رواه البخارى
فاذا تركه فريسة للفقر و الجوع فقد ذله و أسلمه
أى هزمه و دفعه إلى اليأس و المرض و أرتكاب المحظور
هل يجوز شرعا شراء الرجل صدقته ؟؟
لا يجوز أن يشترى الرجل صدقة تصدق بها على فقير
لإحتمال عودة المنفعه عليه
فربما يستحى منه الفقير فيبيعها له بثمن أرخص من ثمنها
أو يبيعها له طمعا فى صدقة أخرى
أو خوفا من أن يستردها منه من غير ثمن
أو يمنع عنه الصدقة بعد ذلك
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال
[ حملت على فرس فى سبيل الله
أى تصدقت به على رجل ليقاتل عليه فى سبيل الله
فأضاعه الذى كان عنده
وظننت أنه باعه برخص فأردت أن أشتريه
فسألت رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم ]
فقال صلى الله عليه و سلم
( لا تبتعه )
أى لا تحاول شراؤه
( و لا تعد فى صدقتك و لو أعطاكُهُ بدرهم
فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه )
أخرجه البخارى و مسلم