ويجوز دفع ثمن زكاة الفطر مِنْ أول الشهر، للوكيل الذي يشتريها طعامًا، ثم يوصلها لمستحقّها في وقت الدفع "وهو ليله العيد، أو قبله بيومين".
وإخراجُها يومَ العيد، قبلَ الصلاة؛ أفضل؛ فإنْ فاتَه هذا الوقت، فأخَّرَ إخراجها عن صلاة العيد؛ وَجَبَ عليه إخراجها قضاء؛ قال ابنُ عباس: "مَنْ أدَّاها قبلَ الصلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ"(أخرجه أبو داود).
ويُخْرِجُها المسلمُ عن نفسه، وعَمَّنْ يُنْفِقُ عليهم: كالزوجات والأولاد والأقارب، ويُسْتَحَبُّ إخراجها عن الحَمْل في البطن، ولا يجب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
ولا يلزم إخراج زكاة الفطر عن العامل الذي يتقاضى أُجْرةً مقابل عمله؛ لأنَّه أجير، والأجيرُ لا يُنْفَقُ عليه.