أيها المسلمونَ: حتى نأكلَ مالاً حلالاً فلنتفقهْ في بيوعِنا، ولنسأل أهلَ العلمِ عن معاملاتِنا الماليةِ. وإليكم خمسَ مسائلَ للتحايلاتِ والتعاملاتِ الماليةِ المحرمةِ:
المسألةُ الأولى: فتحُ سِجلٍ تجاريٍ باسمِ غيرِك, فـ "هذا حرامٌ؛ لأنه خيانةٌ وكذبٌ، وتحايلٌ على الأنظمةِ التي لا تخالفُ الشريعةَ"(فتاوى اللجنة الدائمة), قال ابنُ عثيمينَ -رحمهُ اللهُ-: "وقد يقولُ بعضُ الناسِ: الحكومةُ ليس لها حقٌ أن تمنعَ مِن ابتغاءِ رزقِ اللهِ, فنقولُ له: الحكومةُ لم تمنعْكَ، لكنها قالتْ: لا أدخلُ معكَ في عقدٍ إلا بهذا الشرطِ، وهذا الشرطُ مباحٌ"(لقاءات الباب المفتوح).
الثانيةُ: بيعُ العِينةِ الذي نهَى عنه رسولُ اللهِ -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ-, فلو أن إنساناً اشترى سيارةً بالتقسيطِ، فلا يجوزُ له أن يبيعَها نقداً على نفسِ البائعِ.
الثالثةُ: من الحِيلِ على الربا تسديدُ القروضِ بزيادةٍ ماليةٍ، بأن يقولَ تاجرٌ: "أنا أسددُ عنك دَينَك، وأنت تُسدد لي بزيادةٍ"، فهذا عينُ الربا: فهو معاوضةُ مالٍ بمالٍ.