ومنه تحريمُ قتلِ النّفسِ المعصومة، قالَ تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)[النساء: 93]، وقالَ عليه الصّلاةُ والسّلام: "لَزوالُ الدُّنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجلٍ مسلمٍ"، بل جاءَ النّهْيُ عن كلِّ سببٍ يؤدّي إلى الإضرارِ بالنّفسِ أو إهلاكِها، كرفعِ السّلاحِ على المسلمِ ولو كانَ مازحًا، قالَ رسولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم-: "لا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ" قالَ النّوويُّ -رحمه الله-: فيه تأكيدُ حُرمةِ المسلم، والنّهيُ الشّديدُ عن ترويعِه وتخويفِه والتّعرّضِ له بما قد يُؤذيه".