النصابُ في هذا العامِ2400، فمن وُجِدَتْ عنده وحالَ عليهَا الحولُ
وَجَبَ أنْ يُخرجَ منهَا خمسةً وعشرينَ ريالاً.الزكاةُ تجبُ في مالِ الرجالِ
والنساءِ والصغارِ والكبارِ والمجانينَ، وعلى وليِّ القاصرينَ أن يُخرجهَا عنهم.
مَنْ كانَ عنده عروضُ تجارةٍ فعليه تقويمُها عند حولانِ الحولِ وضمُّها
إلى ما عندَه من السيولةِ، وإخراجُ زكاتِها رُبعَ العشرِ.العقاراتُ المؤجرةُ الزكاةُ
في أُجرتِها إذا حالَ عليها الحولُ، وهي عنده أو عند المستأجرِ.
الأراضي المملوكةُ للشخصِ إن كانتْ معدةً للتجارةِ ومعروضةً للبيعِ، فتجبُ زكاتُها
حَسَبَ قيمتِها عندَ حولانِ الحولِ، وأمَّا إن كانتْ غيرَ معدةٍ للتجارةِ
ولم تَتَحدَّدْ نيةُ مالكِها فيها، فلا زكاةَ فيها.