الزكاةُ لا تصح إلا بصرفها في مصارفها التي حددها الله في القرآن، فلا تبرأ الذمة
أن تُعْطى كل متسول أو سائل لم يُتَثبت من حاله.لزكاةُ حقُ في كل مالٍ بلغَ النصابَ
وحال عليه الحول، ففي الأوراق النقدية التي يتداولها الناس, أو كانت مرصودة في البنوك
, تجب في كل ألفٍ خمسٌ وعشرون ريالا, وفي المحلات التجارية وعروض التجارة تُقَيم
قيمة البضائع كل حول؛ فيُخرج منها ربع العشر.ومن له أرضٌ أو عقارٌ يرجو ربحه والتكسب
فيه؛ فيُخرجُ زكاتَه إذا بلغ الحول من قيمته ربع العشر.وتجب الزكاة في التمر إذا بلغت ثلاثمائة صاع
في التمر، والصاع يقدر بكيلو ونصف تقريبا مع مراعاة اختلاف أنواع التمر،
ويقدرها أهل الخبرة بتسع نخلات متوسطات.