مَنْ أَبْدلَ مالَه بمالٍ زكويٍّ آخرَ كمن عندَه نقودٌ واشترى بهَا أرضًا وأعدَّها للبيعِ،
فعليه أَنْ يُزكِّيَ الأرضَ وحولُها حولُ النقودِ.جميعُ الديونِ التي للشَّخصِ على الآخرينَ
تُزكَّى عندَ مرورِ حولِه إلا إذا كانتْ على مماطلينَ أو معسرينَ، فإنَّه لا يُزكِّيها
إلا إذا قَبَضَها مرةً واحدةً.ثلا يُحسمُ الدَّينُ الذي على الشخصِ عندَ زكاةِ أموالِه، بل يُزكِّيْ
جميعَ ما عندَه دونَ نظرٍ لما عليه من الدينِ إلا إذا كانَ حالاً فعليه سدادُه.الذين يُقسِّطونَ
في معاملاتِهم عليهم أَنْ يحسبوا ما عندَ الناسِ لهم ويُزكُّونها كلَّها، ما لم يكونوا معسرينَ أو مماطلينَ.