ديوان عشيرة ال الجبالي
مرحبا بك في ديوان عشيرة الجبالي
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
ديوان عشيرة ال الجبالي
مرحبا بك في ديوان عشيرة الجبالي
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
ديوان عشيرة ال الجبالي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ديوان عشيرة ال الجبالي

قال تعالى: ( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني )
 
الرئيسيةانصر رسول اللهالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد احمد الجبالي
المدير اللعام
المدير اللعام



العمر : 59

النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي   النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي I_icon_minitime2015-08-08, 20:13

بعض الفقرات الهامة من النظام الداخلي
مادة 2 أهداف الرابطة:
1- لم شمل العائلة وتنمية روح التكافل والتعاون وكذلك زيادة وترسيخ عرى التواصل والترابط بين افرادها وليس عن طريق الجباية المالية، وليس تكوينها سببا لانشاء صندوق توفير للعائلة فقط، بل غرس روح المحبة والمودة وصلة القربى بين جميع الافراد كافة بدون استثناء.
2- بعد رسوخ وقيام مقر الرابطة واستثمار الاشتراكات والمساعدات الداخلية من الاعضاء يمكن تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين او في حالات المحن كالوفاة او الظروف الخاصة من ابناء العائلة حسب الامكانيات المتاحة للرابطة ( وتشمل الخدمات وليس الحصر مثل: العلاج والتعليم ومساعدات مالية مباشرة وغيرها وفق اسس وتعليمات تصدرها الجمعية العامة والهيئة الادارية باستشارة اعضاء الرابطة المجتمعين في المواعيد المحددة والمعروفة من جميع اعضاء الرابطة.
العضوية وشروطها :
مادة 3 شروط العضوية:
احكام عامة: - العضوية حق مكتسب لكل شخص من افراد الرابطة من ابن يوم واحد وحتى ساعة وفاته من آل الجبالي ويؤمن باهداف الرابطة مما لم يشترك يوم اقرار الموافقة على هذا النظام الداخلي فورا .
2- وفي حالة ان فردا بالغا عاقلا تجاوز عمره 18 عاما وكان على علم بتأسيس الرابطة لم يشترك ثم رغب بالاشتراك بعد ذلك بالانضمام والاشتراك ( فيرحب به ولا يمنع من الاشتراك والانضمام من جديد ) فعليه ان يدفع جميع اشتراكات جميع الاشهر السابقة منذ بدء وجود الرابطة وتأسيسها بالاضافة الى رسوم التاسيس الاساسية ومقدارها 20 دينارا اردنيا.
3- ان لا يسيء أي عضو من الرابطة باية تهمة معنوية او شخصية لأي عضو من اعضاء الرابطة او الجمعية العامة او أي فرد من اعضاء اللجان الفرعية.
4= على أي فرد من الرابطة تقبل بروح اخوية الانتقاد الشخصي من الاكبر سنا بما لا يتعارض والامور الدينية الاسلامية السمحة بصورة سرية بين الطرفين فقط لا غير وعدم التشهير باي فرد ولو كان طفلا صغيرا .
5- اذا رغب العضو بالسفر خارج الاردن للعمل او الدراسة ورغب بتجميد نفسه من دفع الاشتراكات الشهرية، فيسمح له بالتجميد على ان يبقى عضوا بالرابطة ويرحب به ثم يدفع الاشتراكات عن مدة سفره بالخارج، ولا يعتبر مخالفا لشروط الانضمام الاساسية. ويحق له الاستفسار والحصول على معلومات الرابطة والانشطة التي قامت بها خلال فترة سفره.
-اذا لم يرغب أي فرد من عائلة ابو عوض وكان بالغا عاقلا وتجاوز عمره 18 سنة يوم تكوين الرابطة في 1/9/2011م ، فعليه التوقيع الشخصي بشهادة اثنين من اعضاء الجمعية العامة او أي اثنين منضمين للرابطة على محضر رسمي بعد رغبته شخصيا رغم معرفته بتكوين الرابطة – واعتبار ذلك رغبة شهرية – لا يجبر عليها . ثم اذا عاد ورغب الانضمام بعد تاريخ التاسيس فعليه دفع اشتراك التاسيس وجميع الاشهر التالية ما بعد حتى تاريخ انضمامه الجديد.
6= لا يعتبر صندوق الرابطة مسؤولا عن ديون او مشاكل الافراد الشخصية المالية التي تمس صندوق الرابطة.
7= تبدأ عملية الإقراض من صندوق الرابطة بعد 5 سنوات بنسبة لا تزيد عن 10% فقط لجميع عدد القروض .
8= يتم حصر وذكر اسماء[url=#84477099] بناتالنظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي Arrow-10x10[/url] آل الجبالي المتزوجات مع الاغراب من اجل التعريف بهن بدون اشتراك تاسيس او اشتراكات شهرية، وانما فقط من باب صلة الرحم.
مادة 4 التجميد:
يتم تجميد العضو بقرار من الجمعية العامة والهيئة الادارية في حال انطبق على العضو أي من الحالات التالية:
1= اذا طعن بغير دليل في امانة أي عضو من الجمعية العامة او الهيئة الادارية من الناحية المالية او المعنوية .
2= اذا تخلف عن تسديد رسوم الاشتراكات الشهرية لمدة سنة كاملة. ولا يحق له المطالبة بما دفعه سابقا بتاتا.
3= اذا صدرت من العضو تعديات داخل مقر الرابطة على الاعضاء الاخرين بالعنف اليدوي او الشفوي، واستمر عليها رغم تحذيره من الجمعية العامة رسميا وخطيا بشهادة عدد 3 من اكبر اعضاء الرابطة سنا الى ان يعتذر للشخص المساء اليه شخصيا امام بقية اعضاء الرابطة الحضور ( حتى ولو مزق كتاب الانذار الخطي ).
4- اذا قام العضو بعمل من شانه الحاق ضرر جسيم بالرابطة ( بما يخالف قسم الولاء والوفاء للرابطة لاحقا ).
5- اذا استغل عضويته لتحقيق غرض او اغراض شخصية.
6- أي عضو يصدر بحقه قرار تجميد لا يحق له ان ينتفع من اية نشاطات او خدمات الرابطة طيلة فترة التجميد ولا يحق له الترشيح او الانتخاب.
7- تعود العضوية للعضو المجمد في حالة زوال السبب في التجميد ويطالب بمبالغ الاشتراكات الشهرية فقط التي جمد بها خلال فتره التجميد.


الباب الثالث: الجمعية العامة ( قواعد عملها وصلاحياتها ):
مادة 5- الجمعية العامة
1- تتكون الجمعية العامة فقط من جميع الاعضاء المرشحين والمزكين من معظم الناخبين العاملين والمسددين لكافة التزاماتهم المالية ولغاية تاريخ الاجتماع الثاني بعد وجود الجمعية على ارض الواقع فعلا.
2- يجب دعوة الجمعية العامة للاجتماع مرة كل شهرين على الاقل ( بعد نهاية شهر واحد فقط على انتهاء السنة المالية ) ويجوز دعوة الهيئة العامة للاجتماعات غير العادية كلما اقتضت الضرورة لذلك.
3- تدعو الجمعية العامة – بواسطة لجنة العلاقات العامة- لاجتماع جميع افراد الرابطة في مقر الرابطة في وقت ومكان محدد ، وذلك باعلام واخبار جميع الاعضاء ( من غير المجمدين او المعارضين ) ويكون ذلك قبل الاجتماع باسبوعين على الاقل.
4- يتم تدوين وتوثيق كافة بنود وقرارات الجمعية العامة كتابة بسجل يحتوي على جميع محاضر الاجتماعات منذ تأسيسها والى ما شاء الله. وذلك من طرف امين السر وتوقيع الجمعية العمومية بشكل محضر مفصل للتوثيق.
5- تؤخذ القرارات بالاغلبية المطلقة ( وهي ما تزيد عن نسبة ثلثي اعضاء الجمعية بما يعادل 67% ) من الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يبلغ العدد هذه الاغلبية، يدعى الى اجتماع لاحق خلال مدة 15 يوما ويكون الاجتماع التالي قانونيا بعدد من حضر فورا.
6- يرأس اجتماعات الجمعية العامة المدير العام ( المرشح او المزكى ولا علاقة للعمر والسن بادارة الجمعية العامة خصوصا او الرابطة عموما ) وله الحق بمناقشة كل لجنة عن نشاطها والانجازات السابقة والحالية والمستقبلية بالتفصيل، ويحق له مع بقية اعضاء الجمعية العامة تغيير اعضاء اية لجنة لم تثبت خدمة ومنفعة الرابطة عموما .
7- يجب ان تنتخب الجمعية العامة لجنة لا يقل عدد افرادها عن 12 شخصا مؤهلين علميا وذوي خبرة للشؤون المالية وامانة الصندوق – ولا يحق لأمين الصندوق او اللجنة المالية اتخاذ القرارات الخاصة او الشخصية – بما لا يعرفه عموم اعضاء الرابطة المؤسسين خاصة، وعدم مساءلة اللجنة المالية من أي شخص في غير وقت الجرد السنوي امام الجميع، حيث انه يوجد جرد مالي سنوي مكشوف لكل وارد ومصروف من ميزانية الرابطة،
نموذج لبيان

اعضاء جمعية دىوان ال الجبالي
الاسم رباعيا
الجنس
الرقم الوطني
مكان الإقامة
رقم الهاتف
التوقيع
** رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد *
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي 11817289_1016443378471374_4860489025476391417_n
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلي لجمعية ديوان ال الجبالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تبرع السيد عبدالسلام و اكرم محمد اسعد الجبالي الي ديوان الجبالي
»  تبرع ابناء الحاج حمدي عسي الجبالي الي ديوان الجبالي
» تبرع ايمن عبدالمجيد عبدالرحمن الجبالي الي ديوان الجبالي
» صاله النساء في ديوان الجبالي
» معايده ابناء العائله في ديوان الجبالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ديوان عشيرة ال الجبالي :: ديوان الجبالي-
انتقل الى: